الشريف المرتضى
697
الذريعة إلى أصول الشريعة
اللّه تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ « 1 » الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشّرع وإن كان موجودا ، ولا يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلّة الشّرعيّة . . فصل في نفي ورود العبادة بالقياس اعلم أنّ العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعيّ كسائر العبادات الشّرعيّة ، وإذا كنّا قد تأمّلنا أدلّة الشّرع ، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع ؛ وجب نفي العبادة به . وسنتكلّم على « 2 » شبه « 3 » المخالفين ، وما ادّعوه « 4 » من الطّرق في ذلك ، ليصحّ ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه . وقد اعتمدنا على مثل هذه الطّريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد ، فيما مضى من هذا الكتاب . ويمكن أن يستدلّ « 5 » على نفي العبادة بالقياس - أيضا - بإجماع الإماميّة على نفيه وإبطاله في الشّريعة ، وقد بينّا أنّ في إجماعهم الحجّة .
--> ( 1 ) - ج : فكان . ( 2 ) - ب : + ما . ( 3 ) - ج : شبهه . ( 4 ) - ج : ادعوا . ( 5 ) - ب وج : نستدل .